ابن حبان
379
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 1098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حدثنا بن جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ 1 أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ لِلْعَتَمَةِ إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خَلْوًا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عَنْهُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا " 2 . 34 : 3
--> = و " 7548 " ، ومن طريقه أخرجها أحمد 6 / 449 . وقد رد المرحوم أحمد شاكر ادعاء الترمذي خطأ معمر ، انظر " سنن " الترمذي 1 / 146 ، 147 . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 39 ، وأحمد 5 / 276 ، والطيالسي 1 / 186 ، والبيهقي في " السنن " 4 / 220 ، من طريق شعبة ، عن أبي الجودي ، عن بلج ، عن أبي شيبة المهري ، عن ثوبان ، به . وإسناده صحيح . وكل من ذكرنا رووه بلفظ " قاء فأفطر " إلا الترمذي فلفظه " قاء فتوضأ " ، ولفظ عبد الرزاق : " استقاء رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فأفطر ، وأُتي بماءٍ فتوضأ " . وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء ، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ، ويأمر الناس بفعله ، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء . 1 في الأصل : خير ، وهو خطأ . 2 إسناده صحيح على شرطهما ، عمرو بن علي هو الفلاس ، وأبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد ، وعطاء : هو ابن أبي رباح . وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم " 1532 " في باب مواقيت الصلاة . وأخرجه عبد الرزاق " 2112 " عن ابن جريج ، بهذا الإسناد ، ومن طريق عبد =